النووي
138
المجموع
من صلاة رباعية أو ثلاثية فكذلك يتدارك السجدتين ويعيد التشهد ويسجد للسهو في موضعه إلا أن إعادة التشهد هنا سنة وهناك واجبة ولو اتفق ذلك في ركعة لا يعقبها تشهد فإذا تذكر تدارك السجدتين وقام وسجد للسهو أما إذا جلس بعد السجدتين في الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية وقرأ التشهد أو بعضه ناسيا ثم تذكر فيقوم ويسجد للسهو لأنه زاد قعودا طويلا فلو لم يطل قعوده لم يسجد والتطويل أن يزيد على قدر جلسة الاستراحة هكذا قاله الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وجميع الأصحاب أما إذا ترك السجدة الثانية وتشهد ثم تذكر فيتدارك السجدة